المحقق الحلي

61

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وأربعا ، وقيل : يعيد خمسا ، والأول أشبه . وأما الغسل ، ففيه الواجب والمندوب ، فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة التي تثقب الكرسف ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس ، قبل تغسيلهم

--> ( 1 ) وان كانت من فرض المسافر أتى بصلاتين مغربا معيّنة وثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا بين الصبح والظهر والعصر والعشاء ( مدارك ص 39 ) ويتخيّر في القراءة بين الجهر والاخفات ( مسالك 1 / 7 ) . ( 2 ) هذا الرأي نقله المصنّف في المعتبر ص 46 عن الشيخ ولم يذكر مدركه ولعله من حيث اختلاف هيئتي الجهرية والاخفاتية في الجهر والاخفات . ( 3 ) المعتبر ص 46 . ( 4 ) لا يخفى أن هذا هو القسم الثاني من الركن الثاني من أركان كتاب الطهارة ، والغسل بضم فسكون اسم مصدر . ( 5 ) الكرسف - بضمتين بينهما سكون - القطن وسيأتي معنى الثقب عند الكلام على الاستحاضة . ( 6 ) أي من غير فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم والكافر علما بأنه لا يطهر بالتغسيل وعليه يكون في العبارة نوع من التسامح .